علي أصغر مرواريد

562

الينابيع الفقهية

يه : ترك التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن . يو : ترك الزيادة في السلعة وقت النداء . يز : ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . يح : ترك دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء بعد التراضي أو قربه ، ولو كان السوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما ولا كراهية فيما يكون في الدلالة ، وفي كراهية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر ، ولا كراهية في ترك الملتمس منه . يط : ترك توكل حاضر لباد . كي : ترك التلقي وحده أربعة فراسخ إذا قصد مع جهل البائع أو المشتري بالسعر وترك شراء ما يتلقى ، ولا خيار إلا مع الغبن . ك‍ : ترك الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح ، ولو لم يوجد غيره وجب البيع وسعر عليه إن أجحف وإلا فلا . كب : ترك الربا في المعدود على الأقوى وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس . كج : ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال . كه : ترك بيع ما لم يقبض مما يكال أو يوزن . الفصل الثالث : في بيع الحيوان : والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي ويسري الرق وإن أسلموا بعد ما لم يعرض سبب محرر ، والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم بخلاف دار الاسلام إلا أن يبلغ ويقر على نفسه بالرق ، والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه رخصة . ولا يستقر للرجل ملك الأصول والفروع والإناث المحرمات نسبا ورضاعا ، ولا